Rulings

State Council 25/04/2017

شورى حكم رقم : 511 /2017

Court
شورى
Number
511/2017
Date
25/04/2017
President
البرت سرحان
Members
ايوب، الجميل
Source
Lebanese University

ان قرارات الهيئة الادارية ذات الصفة القضائية قابلة للنقض او التمييز امام مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام نظام مجلس شورى الدولة لذا فان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية وهي هيئة ادارية ذات صفة قضائية قابل للطعن تمييزا امام المجلس.

وان التخمين في موضوع المصادرة يشكل مسألة مادية تقع تحت رقابة مجلس شورى الدولة ذلك ان رقابة المجلس بوصفه مرجعا تمييزيا لا تشمل مسألة تحديد مقدار التعويض.

ولجهة تعليل القرار المطعون فيه فقد رأى المجلس بان القرار الذي احتسب تعويض المصادرة ومقداره جاء معللا بصورة كافية واذا كان ثمة نقص في التعليل فهو لا يشكل عيبا جوهريا لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس وتصديق القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on