Rulings

State Council 10/04/2017

شورى حكم رقم : 475 /2017

Court
شورى
Number
475/2017
Date
10/04/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب نقض القرار الصادر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش الاستئنافية لان القرار واقع في محله القانوني وغير مخالف للاجراءات والاصول القانونية.

فان فعل المصادرة لصالح الجيش ثابت لان عقار المستدعي الذي حرم منه بسبب الارتفاق ومنطقة الحرام ووجود منشآت عسكرية وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 550/2003.

ولم يخالف القرار احكام المادة 3 من المرسوم رقم 4147/1981 لجهة حق الخيار بين التعويض والاستثمار الزراعي ولم تثبت مخالفة قانونية. وان الدين المترتب عن المصادرة هو دين غير محدد تطبق عليه احكام مرور الزمن العادي وليس احكام مرور الزمن الرباعي.

ووفقا لاحكام القانون يستفيد صاحب العقار من اعادة تخمين بدل التعويض بمفعول رجعي وفقا لما نص عليه القانون وقد عللت لجنة التخمين الاستئنافية قرارها لهذه الجهة تعليلا كافيا.

Cited

Texts it relies on