State Council 13/03/2017
شورى حكم رقم : 424 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 424/2017
- Date
- 13/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة اعتراض الغير شكلا لعدم ثبوت صفة الغير بالنسبة الى الشخص المعترض وهو شرط ضروري لقبول المراجعة استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة.
فقد تبين بان المستدعين الحاليين كانوا ممثلين فعليا في الدعوى التي صدر فيها القرار القضائي المطعون فيه والمتعلق بالتنازع الانتخابي.
Cited