Rulings

State Council 13/03/2017

شورى حكم رقم : 424 /2017

Court
شورى
Number
424/2017
Date
13/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة اعتراض الغير شكلا لعدم ثبوت صفة الغير بالنسبة الى الشخص المعترض وهو شرط ضروري لقبول المراجعة استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة.

فقد تبين بان المستدعين الحاليين كانوا ممثلين فعليا في الدعوى التي صدر فيها القرار القضائي المطعون فيه والمتعلق بالتنازع الانتخابي.

Cited

Texts it relies on