State Council 09/03/2017
شورى حكم رقم : 405 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 405/2017
- Date
- 09/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا لاحكام المادة 98 نمن نظام مجلس شورى الدولة. فان تقريرالمستشار المقرر واجراءات التحقيق صحيحة بخصوص النزاع المتعلق باهلية المرشح واجراء اختبار للتحقق من معرفته للقراءة والكتابة وان تفسير القانون بشكل خاطىء لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited