Rulings

State Council 09/03/2017

شورى حكم رقم : 405 /2017

Court
شورى
Number
405/2017
Date
09/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا لاحكام المادة 98 نمن نظام مجلس شورى الدولة. فان تقريرالمستشار المقرر واجراءات التحقيق صحيحة بخصوص النزاع المتعلق باهلية المرشح واجراء اختبار للتحقق من معرفته للقراءة والكتابة وان تفسير القانون بشكل خاطىء لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on