Rulings

State Council 06/04/2017

شورى حكم رقم : 465 /2017

Court
شورى
Number
465/2017
Date
06/04/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن بالقرار التأديبي الصادر عن الهيئة العليا للتأديب المتضمن تأخير تدرج المستدعي لمدة 24 شهرا.

فالقرار التأديبي المطعون فيه لم يخالف الاجراءات الجوهرية لجهة ضمان حق الدفاع والمخالفة المسلكية ثابتة على الموظف لجهة اغفال معلومات في التقرير الذي اعده لجهة وجود ساقية مياه اذ كان عليه ان يشير اليها في تقريره حتى ولو لم يرد ذكرها على الخريطة الممكنة التي كانت بحوزته. وكان من واجبه عند اجراء الكشف الفني ان يتحقق من صحة الخرائط.

ولم يثبت لمجلس شورى الدولة بان الادارة قد ارتكبت خطأ ساطعا في تقدير العقوبة التأديبية وفقا للمخالفة المسلكية المرتكبة.