Rulings

State Council 03/04/2017

شورى حكم رقم : 455 /2017

Court
شورى
Number
455/2017
Date
03/04/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ابطال قرار وزير الدفاع الوطني المطعون فيه والمتضمن تسريح المستدعي من الخدمة العسكرية.

فقد ثبت للمجلس من خلال تقرير الخبير الطبيب بان المستدعي وان عانى من نكسة عصبية في اثناء التدريب في الكلية الحربية الا انه لا يعاني من اي اضطرابات نفسية او اي امراض نفسية وهو بالتالي صالح للخدمة العسكرية وان قرار التسريح مخالف لاحكام المادة الثانية من مذكرة الخدمة الصادرة عن العماد قائد الجيش التي توجب عرض المستدعي على لجنة التثبت قبل انقضاء السنة الدراسية الاولى بشهرين ومخالف للقانون والانظمة ومستوجب الابطال.