Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
43/2018
Date
20/02/2018
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق القرار المستأنف الذي قضى بتحويل الحجز الاحتياطي لدى ثالث على اموال المنفذ عليه الى حجز تنفيذي، وقد قدم طلب التنفيذ بابراز السند التنفيذي الذي هو عبارة عن كتاب تنازل او ابراء ذمة عن تعويض الاستملاك المقرر في قرارين صادرين عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان، وقد صدر القرار بالغاء الحجز التنفيذي تحصيلا لقيمة الدين، ثم صدر قرار قضى بتكليف الشخص الثالث بايداع الاموال المحجوزة تحت يده والعائدة للمنفذ عليه لدى صندوق مال المحكمة ضمن مهلة 5 ايام من تاريخ التبليغ، عملا باحكام المادة 896 اصول المحاكمات المدنية. وقد ورد تصريح الشخص الثالث عملا بالمادة 888 اصول المحاكمات المدنية اعتذر فيه عن التأخير عن ارساله بسبب طبيعة العمل البلدي، مؤكدا على انه ممنوع صرف التعويض قانونا بسبب المخالفات التي ارتكبها المحكوم له في المأجور، وللمحكمة في ذلك حق التقدير.

Cited

Texts it relies on