Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
111/2018
Date
12/06/2018
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا بحيث ان الاستحضار الاستئنافي لم يتضمن الطلبات في الاساس، خلافا لما توجبه المادة 655 اصول المحاكمات المدنية، ومنها الطلبات المؤتلفة والغاية المنصوص عليها في المادة 638 اصول المحاكمات المدنية، فالعيب الناتج عن اغفال ذكر الطلبات في الاساس في فقرة المطالب النهائية في الاستحضار الاستئنافي، انما يتكيف بالعيب الجوهري الناتج عن مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام.

Cited

Texts it relies on