Civil Court of Appeal 12/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 111/2018
- Date
- 12/06/2018
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا بحيث ان الاستحضار الاستئنافي لم يتضمن الطلبات في الاساس، خلافا لما توجبه المادة 655 اصول المحاكمات المدنية، ومنها الطلبات المؤتلفة والغاية المنصوص عليها في المادة 638 اصول المحاكمات المدنية، فالعيب الناتج عن اغفال ذكر الطلبات في الاساس في فقرة المطالب النهائية في الاستحضار الاستئنافي، انما يتكيف بالعيب الجوهري الناتج عن مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام.
Cited