Civil Court of Appeal 24/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 104/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد الاستئناف شكلا لانه طالما ان القرار المستأنف قد اتخذ في القضية بدون دعوة الخصم وبالتالي دون سماعه، فلا يكون هذا القرار نزاعيا بل رجائيا كما نصت المادة 594 اصول المحاكمات المدنية، يجري استئنافه وفقا للاصول المشار اليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية، اي بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته، ويمكن للمرجع الذي اصدره بعد الاطلاع عليه الرجوع عنه او تعديله، وإلا فيحال الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه، فيكون استئناف القرار مباشرة امام محكمة الاستئناف مخالفا لاصول الطعن.
Cited