Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
104/2018
Date
24/04/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد الاستئناف شكلا لانه طالما ان القرار المستأنف قد اتخذ في القضية بدون دعوة الخصم وبالتالي دون سماعه، فلا يكون هذا القرار نزاعيا بل رجائيا كما نصت المادة 594 اصول المحاكمات المدنية، يجري استئنافه وفقا للاصول المشار اليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية، اي بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته، ويمكن للمرجع الذي اصدره بعد الاطلاع عليه الرجوع عنه او تعديله، وإلا فيحال الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه، فيكون استئناف القرار مباشرة امام محكمة الاستئناف مخالفا لاصول الطعن.

Cited

Texts it relies on