Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
115/2018
Date
19/06/2018
President
رنده حروق
Members
الاتات، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا، اذ ان الجهة المستأنفة لم تبرز مع الاستحضار الاستئنافي صورة طبق الاصل عن القرار المستأنف القاضي برد الطلب استنادا الى المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لجهة البيانات الالزامية ومشتملات الاستئناف.

Cited

Texts it relies on