Civil Court of Appeal 10/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/2018
- Date
- 10/04/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق القرار المستأنف، بحيث ان الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لجهة ايراد الطلبات، متوافر في الاستحضار الاستئنافي. وبالنسبة الى الاسباب الاستئنافية المدلى بها وطلبات المستأنفين بعد الفسخ، فهي تتعلق باساس النزاع الاصلي، ولا تتناول القرار المستأنف الذي اقتصر على تفسير الحكم، ما يقضي ردها لعدم قانونيتها.
Cited