Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
78/2018
Date
10/04/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق القرار المستأنف، بحيث ان الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لجهة ايراد الطلبات، متوافر في الاستحضار الاستئنافي. وبالنسبة الى الاسباب الاستئنافية المدلى بها وطلبات المستأنفين بعد الفسخ، فهي تتعلق باساس النزاع الاصلي، ولا تتناول القرار المستأنف الذي اقتصر على تفسير الحكم، ما يقضي ردها لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on