Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 94 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
94/2018
Date
15/05/2018
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول الاستئناف المضموم جزئيا لجهة مبلغ التعويض الاضافي المتوجب، لقاء استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، وبعد الفسخ والنشر لهذه الجهة تحديد هذا التعويض استنادا الى تقرير الخبير والمادة 8 من القانون 160/92، فالعقار صالح للبناء عليه استنادا الى مساحته بعد حسم المساحة المصابة منه بالتخطيط. وقد اخذ الخبير بعين الاعتبار وضع العقار للتوصل الى النتيجة المذكورة، واستنادا الى افادة صادرة عن التنظيم المدني، ولم يثبت المستأنف عليه عكسها. كما انه يكفي تقدم الجهة المالكة بالدعوى بوجه المستأنف، والتقدم بدعاوى بوجه سائر المستأجرين، واستعدادها لدفع تعويض لهم لاثبات نيتها في الاسترداد للهدم واعادة البناء، وقد ثبت ذلك فتكون شروط المادة 14 معطوفة على المادة 10 من القانون 160/92 متوافرة.

Cited

Texts it relies on