Rulings

Civil Court of Appeal 03/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
118/2018
Date
03/05/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف اساسا بحيث ان العقار غير قابل للقسمة عينا بين الشركاء في ملكيته، على اعتبار ان المساحة الدنيا المفروضة للافراز هي 1200 م.م، وان حصة كل من المستأنف والمستأنف عليهما في العقار هي اقل من تلك المساحة. وبالنسبة الى الطعن بتقرير الخبير لناحية التخمين، فقد جاء عاما ولا يتسم بالجدية، فرأت المحكمة الاخذ بتخمين الخبير المكلف بداية لقيمة العقار المطلوب ازالة الشيوع فيه، وان الحكم المستأنف الذي اعتبر بان العقار غير قابل للقسمة العينية بين الشركاء في الملك، وبازالة الشيوع فيه عن طريق طرحه للبيع في المزاد العلني للعموم، وتحديد قيمة الطرح للمزايدة الاولى، هو مستوجب التصديق.

Cited

Texts it relies on