Civil Court of Appeal 03/05/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 118/2018
- Date
- 03/05/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف اساسا بحيث ان العقار غير قابل للقسمة عينا بين الشركاء في ملكيته، على اعتبار ان المساحة الدنيا المفروضة للافراز هي 1200 م.م، وان حصة كل من المستأنف والمستأنف عليهما في العقار هي اقل من تلك المساحة. وبالنسبة الى الطعن بتقرير الخبير لناحية التخمين، فقد جاء عاما ولا يتسم بالجدية، فرأت المحكمة الاخذ بتخمين الخبير المكلف بداية لقيمة العقار المطلوب ازالة الشيوع فيه، وان الحكم المستأنف الذي اعتبر بان العقار غير قابل للقسمة العينية بين الشركاء في الملك، وبازالة الشيوع فيه عن طريق طرحه للبيع في المزاد العلني للعموم، وتحديد قيمة الطرح للمزايدة الاولى، هو مستوجب التصديق.
Cited