Rulings

Civil Court of Appeal 12/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
30/2018
Date
12/04/2018
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم الابتدائي الذي شوه مضمون عقد الضمان بقوله ان البوليصة مقسمة الى قسمين، كل قسم منها ذات طبيعة قانونية، وان البوليصة تتحول من ضمان على الحياة الى حساب الاستثمار والحماية بعد مرور السنوات السبع الاولى.

كما ان ذهاب الحكم المستأنف الى ان الدعوى ترمي الى التعويض عن الفسخ التعسفي للعقد الذي يرعى حساب الاستثمار والحماية، وليس حق الادعاء الناشىء عن عقد الضمان، يكون قد اخطأ في توصيف العقد بعد مرور السنوات السبع الاولى على سريانه والقول ان الضمان على الحياة قد زال بعد انقضاء السنوات السبع الاولى ليحل محله عقد الاستثمار، فالمحكمة ترى بان الزمن قد مر على الحق بالمطالبة بالحقوق الناتجة عن عقد الضمان على الحياة بتاريخ هذه الدعوى، وذلك بانقضاء سنتين على علم المستأنفة بواقعة انهاء المستأنفة لعقد الضمان، ولا سيما تقسيم العقد الى قسمين مختلفين يقع في غير موقعه القانوني الصحيح تمهيدا لتطبيق مرور زمن مختلف على كل قسم من هذا العقد، في حين ان ارادة المشترع ذهبت الى وضع مرور زمن واحد على كل الحقوق الناتجة عن عقود الضمان، في توجه الى توحيد الحلول واحكام مرور الزمن.

Cited

Texts it relies on