Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 106 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
106/2018
Date
30/04/2018
President
سانيا نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتحديد بدل الاتعاب للمحامي وفق سلطتها التقديرية، في ظل عدم ثبوت الاتعاب المتفق عليها، وفي ضوء الاوراق والمعطيات الثابتة في الملف، فضلا عن طبيعة واهمية الدعاوى موضوعها والجهود المبذولة فيها.

Cited

Texts it relies on