Civil Court of Appeal 24/05/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 52 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 52/2018
- Date
- 24/05/2018
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف بحيث ان ذهابه الى القول ان الحراسة الفعلية التي تنبثق عن سلطة توجيه المركبة ومراقبتها وادارتها قد انتقلت الى السائق، يكون مخالفا لصراحة المادة 131 موجبات وعقود، فلا يكون السائق مشمولا بالتغطية التأمينية، ولا تكون المستأنفة شركة التأمين مسؤولة عن الاضرار الحاصلة بفعل الحادث واللاحقة بالمتضرر، والحكم الابتدائي الذي الزمها بالتعويض يستوجب الفسخ لمخالفته شروط عقد التأمين.
Cited