Rulings

Civil Court of Appeal 24/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 52 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
52/2018
Date
24/05/2018
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمه
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف بحيث ان ذهابه الى القول ان الحراسة الفعلية التي تنبثق عن سلطة توجيه المركبة ومراقبتها وادارتها قد انتقلت الى السائق، يكون مخالفا لصراحة المادة 131 موجبات وعقود، فلا يكون السائق مشمولا بالتغطية التأمينية، ولا تكون المستأنفة شركة التأمين مسؤولة عن الاضرار الحاصلة بفعل الحادث واللاحقة بالمتضرر، والحكم الابتدائي الذي الزمها بالتعويض يستوجب الفسخ لمخالفته شروط عقد التأمين.

Cited

Texts it relies on