Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 155 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
155/2018
Date
12/06/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا بحيث ان الاستحضار الاستئنافي لم يذكر في بياناته الالزامية مطالب الفرقاء والتي تعتبر عنصرا جوهريا يقضي اغفالها الى مخالفة الانتظام العام استنادا الى المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on