Civil Court of Appeal 12/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 155 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 155/2018
- Date
- 12/06/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا بحيث ان الاستحضار الاستئنافي لم يذكر في بياناته الالزامية مطالب الفرقاء والتي تعتبر عنصرا جوهريا يقضي اغفالها الى مخالفة الانتظام العام استنادا الى المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.
Cited