Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 88 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
88/2018
Date
17/04/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد الدعوى بحيث انه تبين من مراجعة محضر الاجتماع للجمعية العمومية للمالكين لانتخاب رئيس، عدم وجود اي تحوير للحقيقة بخصوص وجود او عدم وجود لجنة سابقة للبناء، وبالتالي ينفي التزوير المدعى به الذي يطال مستندا يتمثل في حصول تحريف للحقيقة.