Civil Court of Appeal 03/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 56/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بالحكم لمالك العقار المعتدى عليه من الدولة اللبنانية لانشاء طريق عام، بالتعويض عن هذا العقار وحصر قيمة التعويض بالعقار، بحيث انه لم يثبت قيام اية انشاءات عليه استنادا الى ما ورد على الصحيفة العينية. وقد تم تحديد التعويض استنادا الى تقارير الخبراء في تحديد القيمة البيعية للمتر المربع، ما يقضي الى اخراج البلدية من الدعوى لعدم علاقتها بالطريق المعتدي على العقار والحكم على الدولة بدفع التعويض.