Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
56/2018
Date
03/04/2018
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بالحكم لمالك العقار المعتدى عليه من الدولة اللبنانية لانشاء طريق عام، بالتعويض عن هذا العقار وحصر قيمة التعويض بالعقار، بحيث انه لم يثبت قيام اية انشاءات عليه استنادا الى ما ورد على الصحيفة العينية. وقد تم تحديد التعويض استنادا الى تقارير الخبراء في تحديد القيمة البيعية للمتر المربع، ما يقضي الى اخراج البلدية من الدعوى لعدم علاقتها بالطريق المعتدي على العقار والحكم على الدولة بدفع التعويض.