Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 95 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
95/2018
Date
17/04/2018
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بابطال عقد البيع الصوري لشقة بعد ان تم اثبات الصورية المطلقة، فمن المستبعد ان يتم الاتفاق على بيع عقار من دون تحديد ثمنه وكيفية تسديده، والفترة التي يتعين على المشتري خلالها ايفاء الثمن. لقد توضح عدم ثبوت التقاء ارادتي المستأنف والمستأنف عليها على اجراء عقد بيع فعلي، ولم يخالف الحكم المستأنف احكام المادتين 236 و237 موجبات وعقود، ولا يمكن تأييده لافتقاره الى اركان عقد البيع الصحيح. ويقبل الطلب الجديد بالزام المستأنف عليها بتسديد المبالغ المتوجبة عليها على اعتبار بانه متلازم مع الطلب الاصلي الرامي الى ابطال عقد البيع لعلة الصورية المطلقة، ولان للبطلان مفعولا رجعيا فيؤدي الحكم به الى اعادة الحال الى ما كانت عليه بين المتعاقدين قبل ابرام العقد.

Cited

Texts it relies on