Civil Court of Appeal 07/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 97/2018
- Date
- 07/04/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- شمعون، نور الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتدوين رجوع المستأنف الاصلي عن الاستئناف بوجه الدولة اللبنانية، وتبعا لذلك اعتبار الاستئناف التبعي المقدم من هذه الاخيرة قد زال.
كما ان عدم تقديم اعتراض على معاملة المسح الاختياري ومحضر التحديد والتحرير الاجباري التي مسح بموجبها العقار، والذي سجلت بنتيجته ملكية العقار موضوع الدعوى، وذلك ضمن مهلة سنتين على التسجيل في السجل العقاري، يولي صاحب الحق حماية مستمرة لها المفعول ذاته الذي يوفره المسح الاجباري للعقارات، ويؤدي الى ابرام قيود المسح الاختياري عملا باحكام المادة 17 من القرار 188 والمادتين 2 و15 من القرار 2576 التي اعطت للتحديد الاختياري مفعول التحديد الاجباري بوضعه تحت نظام القرارين 188 و189 تاريخ 15/03/1926 المتعلقين بالسجل العقاري، فيصبح اي سبب جدي يبرر عدم الاخذ بالاتفاقية التي اعطي بموجبها المستأنف حق مرور قناة مياه في العقارين لجر مياه النبع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 15 قرار بشأن التحديد الاختياري للعقارات الواقعة في المناطق التي لم تنفذ فيها بعد معاملات التسجيل العقاري قرار بشأن التحديد الاختياري للعقارات الواقعة في المناطق التي لم تنفذ فيها بعد معاملات التسجيل العقاري
- مادة رقم 2 قرار بشأن التحديد الاختياري للعقارات الواقعة في المناطق التي لم تنفذ فيها بعد معاملات التسجيل العقاري قرار بشأن التحديد الاختياري للعقارات الواقعة في المناطق التي لم تنفذ فيها بعد معاملات التسجيل العقاري
- مادة رقم 17 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 523 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 651 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية