Rulings

Civil Court of Appeal 07/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
97/2018
Date
07/04/2018
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتدوين رجوع المستأنف الاصلي عن الاستئناف بوجه الدولة اللبنانية، وتبعا لذلك اعتبار الاستئناف التبعي المقدم من هذه الاخيرة قد زال.

كما ان عدم تقديم اعتراض على معاملة المسح الاختياري ومحضر التحديد والتحرير الاجباري التي مسح بموجبها العقار، والذي سجلت بنتيجته ملكية العقار موضوع الدعوى، وذلك ضمن مهلة سنتين على التسجيل في السجل العقاري، يولي صاحب الحق حماية مستمرة لها المفعول ذاته الذي يوفره المسح الاجباري للعقارات، ويؤدي الى ابرام قيود المسح الاختياري عملا باحكام المادة 17 من القرار 188 والمادتين 2 و15 من القرار 2576 التي اعطت للتحديد الاختياري مفعول التحديد الاجباري بوضعه تحت نظام القرارين 188 و189 تاريخ 15/03/1926 المتعلقين بالسجل العقاري، فيصبح اي سبب جدي يبرر عدم الاخذ بالاتفاقية التي اعطي بموجبها المستأنف حق مرور قناة مياه في العقارين لجر مياه النبع.

Cited

Texts it relies on