Rulings

Court of Appeal for press offences 22/02/2018

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 3 /2018

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
3/2018
Date
22/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليها بجنحة المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، نتيجة اقدامها على نشر وقائع لها علاقة بمحاكمة المدعية.

كما ادانت المحكمة المدعى عليها بجنحة المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، نتيجة اقدامها على نشر اخبار خاطئة عن المدعية.

وابطلت المحكمة التعقبات عن المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على القدح والذم بالمدعية.

Cited

Texts it relies on