Court of Appeal for press offences 22/02/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 3 /2018
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 3/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليها بجنحة المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، نتيجة اقدامها على نشر وقائع لها علاقة بمحاكمة المدعية.
كما ادانت المحكمة المدعى عليها بجنحة المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، نتيجة اقدامها على نشر اخبار خاطئة عن المدعية.
وابطلت المحكمة التعقبات عن المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على القدح والذم بالمدعية.
Cited