Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2018

Court
تمييز مدني
Number
44/2018
Date
31/05/2018
President
كلود كرم
Members
سعد، الضو
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان الاجتهاد استقر على اعتبار انه لكي يصح الطعن تمييزا سندا للفقرة السابعة من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بسبب تشويه المستندات، يجب ان تتوافر شروط عدة عندما يتناول الطعن وجوبا مستندا خطيا صحيحا، وان يرد تفسير له معارض لنصه الواضح والصريح، وان يستند القرار المميز الى المستند الذي تشوه مضمونه، فيكون للتشويه تأثير على الحل المعطى للنزاع.

ورأت المحكمة بان الاجتهاد مستقر على اعتبار انه اذا كان المستند الخطي واضحا وصريحا، فلا تملك محكمة الموضوع اية سلطة لتفسيره، ولا تستطيع بحجة هذا التفسير ان تغير من معناه او مداه والا الحقت به تشويها يعرض قرارها للنقض.

وفي هذا السياق اكدت المحكمة بان مطالبة المالك تكرارا بمبالغ متوجبة في ذمة المستأجر تبقى متاحة قانونا طيلة مدة اشغال هذا الاخير للمأجور، ولا محل للقول ان المطالبة الثانية بالبدلات تشكل ضمنا تنازلا عن مفاعيل المطالبة الاولى، وتنازلا عن مفاعيل الانذار الاول، بل يجب ان تكون ارادة المؤجر بالتنازل حقيقية وواضحة.

وبالتالي، فان الوجهة المعاكسة التي اعتمدتها المحكمة للقول بوجود تنازل قد جاءت بصورة افتراضية غير مسندة او مستمدة من المستند الخطي الذي عبر فيه المالك عن ارادته، فيكون القرار قد جاء مشوها لمضمون الانذار الثاني، ما يقتضي معه نقض القرار برمته عملا باحكام الفقرتين 1 و7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كما رأت المحكمة بان العرض والايداع الفعلي للبدلات المطالب بها من قبل المستأنف، وان كان يبرىء ذمته من المبالغ المتوجبة عن اشغاله المأجور بموجب عقد الايجار الممدد، الا انه لا يلغي الحق باقامة دعوى الاسقاط واثارها بمجرد تحقق شروطها على اساس ان المطالبة الثانية بالبدلات وقبضها لا يكون له تأثير على الحقوق الاخرى الناتجة عن الانذار الاول، ولا يزيل مفاعيله ولو جرى من دون التحفظ.

وبالتالي فان عدم دفع المستأجر ما يتوجب في ذمته من بدلات الايجار موضوع الانذار الاول ضمن المهلة القانونية، يستتبع وجوبا اسقاط حقه في التمديد القانوني سندا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون 92/160 المعدل، ويكون الحكم الابتدائي قد احسن تطبيق القانون، مما يقتضي ابرامه ورد الاستئناف في الاساس.

Cited

Texts it relies on