Court of Cassation, civil chamber 22/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2018
- Date
- 22/05/2018
- President
- كلود كرم
- Members
- الضو، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، بعدما تثبتت من ان المميز قد تبلغ القرار موضوع الطعن بالطرق الاستثنائية، ولم يبادر الى تقديم استدعائه ضمن المهلة.