Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2018

Court
تمييز مدني
Number
39/2018
Date
24/05/2018
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان نص المادة 50 من قانون الايجارات الصادر في 28/02/2017، حصر قبول الحكم الاستئنافي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية للتمييز في حالة التعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي، لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط، وهو نص خاص واستثنائي لا يحتمل اي توسع في تفسيره، وينبغي التقيد بصراحة وحرفية العبارات الواردة فيه. وبالتالي فانه مع عدم توافر هذا الشرط، يكون القرار الراهن غير قابل للتمييز، مما يقتضي معه رد الاستدعاء التمييزي شكلا.

Cited

Texts it relies on