Court of Cassation, civil chamber 24/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2018
- Date
- 24/05/2018
- President
- كلود كرم
- Members
- الضو، غنطوس
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان نص المادة 50 من قانون الايجارات الصادر في 28/02/2017، حصر قبول الحكم الاستئنافي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية للتمييز في حالة التعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي، لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط، وهو نص خاص واستثنائي لا يحتمل اي توسع في تفسيره، وينبغي التقيد بصراحة وحرفية العبارات الواردة فيه. وبالتالي فانه مع عدم توافر هذا الشرط، يكون القرار الراهن غير قابل للتمييز، مما يقتضي معه رد الاستدعاء التمييزي شكلا.
Cited