Court of Cassation, civil chamber 03/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2018
- Date
- 03/05/2018
- President
- كلود كرم
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بانه سندا للمادة 50 من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 28/02/2017، لا يقبل الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى ايجار عقار مبني خاضع لهذا القانون التمييز، الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
ورأت بانه سواء اسند اشغال الجهة المميزة الى علاقة تأجيرية قائمة مع الجهة المالكة مباشرة وخاضعة للقانون 92/160، او الى تنازل حاصل من المستأجر الاصلي السابق، تبقى الدعوى متصفة بدعوى ايجار عقار مبني فتخضع للمادة 50 المشار اليها آنفا، مما يقتضي معه رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شرط التعارض الذي فرضته المادة 50 المذكورة.
Cited