Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018

Court
تمييز مدني
Number
35/2018
Date
03/05/2018
President
كلود كرم
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بانه سندا للمادة 50 من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 28/02/2017، لا يقبل الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى ايجار عقار مبني خاضع لهذا القانون التمييز، الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

ورأت بانه سواء اسند اشغال الجهة المميزة الى علاقة تأجيرية قائمة مع الجهة المالكة مباشرة وخاضعة للقانون 92/160، او الى تنازل حاصل من المستأجر الاصلي السابق، تبقى الدعوى متصفة بدعوى ايجار عقار مبني فتخضع للمادة 50 المشار اليها آنفا، مما يقتضي معه رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شرط التعارض الذي فرضته المادة 50 المذكورة.

Cited

Texts it relies on