Court of Cassation, civil chamber 10/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2018
- Date
- 10/05/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- سكينة، صفير
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان التشويه وفق المادة 708 اصول المحاكمات المدنية يقوم حين تذكر المحكمة وقائع تنسبها الى مستند معين، خلافا لما وردت عليه في المستند المذكور، او بشكل يناقض المعنى الواضح والصريح للمستند المشار اليه، ولا يدخل في اطار التشويه المبني على وجود مستند حصل المساس بمضمونه بان خصما معينا قد ابرز مستندا، بينما الاخير لم يبرزه، ما يقتضي رد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ورأت المحكمة بان طلب سماع شاهد لا يشكل طلبا بمفهوم المادة 365 اصول المحاكمات المدنية، انما هو وسيلة اثبات يطلب الخصم اعتمادها من المحكمة، ولا يترتب بالتالي على اغفال الفصل به النقض.
كما رأت بان الجدوى من سماع شاهد يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من هذه المحكمة، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ورأت ايضا بان المحكمة ملزمة بالفصل بما هو مطلوب وفق المادة 366 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فان المميز اقتصر طلبه على ازالة التعدي ولم يطلب اعلان ملكيته للمساحة موضوع النزاع، فيكون توصيف القرار المميز النزاع القائم بانه نزاع حول الملكية واقع في موقعه القانوني الصحيح.
كذلك رأت المحكمة بان القرار المميز حيث لم يفصل في الملكية لا يمكن اعتباره فاقد الاساس القانوني في مسألة ترتبط بالملكية، لانه لم يقرر حلا لها في ظل عدم طلب الفصل في الملكية، حين قضى ضمنا برد دعوى ازالة التعدي لعدم الثبوت، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة.
Cited