Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2018

Court
تمييز مدني
Number
85/2018
Date
15/05/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان مسألة تقييم تقارير الخبراء والمفاضلة بينها لتطبيق النصوص القانونية، تعود لمحكمة الاساس التي لا معقب على اختيارها من قبل المحكمة العليا طالما لم تقع في عيب التشويه او مخالفة القانون، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الاول.

ورأت بان المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن قد اعملت الشرطين المنصوص عليهما بموجب المادة 75 ملكية عقارية اعمالا صحيحا في اعطاء حق المرور لجهة قصر المسافة عن الطريق العام، وتعيين الممر من النقطة التي يسبب فتحها اقل ضررا لصاحب الارض مانح حق المرور، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الثاني.

ورأت المحكمة ايضا بان السبب التمييزي يجب ان يكون منتجا ومؤثرا في النزاع، ويهدف في حال تبنيه الى تغيير ما توصل اليه القرار المطعون فيه، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الثالث لعدم تأثير ما اثير فيه على الحل المقرر في القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on