Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2018

Court
تمييز مدني
Number
87/2018
Date
29/05/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بانه، بمقتضى نص المادتين 704 و615 اصول المحاكمات المدنية، تخضع القرارات الصادرة في اثناء المحاكمة لطرق الطعن ذاتها التي تخضع لها القرارات النهائية التي تنتهي بها المحاكمة، وان القرارات الموقتة في حال توافرت فيها شروط هاتين المادتين، لا تكون قابلة للطعن تمييزا الا اذا كان القرار النهائي الذي يصدر في المحاكمة قابلا بذاته لطريق الطعن هذا.

وبالتالي فحيث ان القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية ازالة شيوع لا يكون قابلا للطعن تمييزا، وتدخل في هذا المفهوم الدعاوى المتفرعة كمثل الدعوى الراهنة المتعلقة بطلب ابطال قرار صادر في دعوى ازالة الشيوع وتخضع لاحكامه، فلا يكون هذا القرار قابلا للطعن تمييزا ويرد استدعاء التمييز شكلا.

Cited

Texts it relies on