Court of Cassation, civil chamber 29/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/2018
- Date
- 29/05/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- شمس الدين، صفير
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بانه، بمقتضى نص المادتين 704 و615 اصول المحاكمات المدنية، تخضع القرارات الصادرة في اثناء المحاكمة لطرق الطعن ذاتها التي تخضع لها القرارات النهائية التي تنتهي بها المحاكمة، وان القرارات الموقتة في حال توافرت فيها شروط هاتين المادتين، لا تكون قابلة للطعن تمييزا الا اذا كان القرار النهائي الذي يصدر في المحاكمة قابلا بذاته لطريق الطعن هذا.
وبالتالي فحيث ان القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية ازالة شيوع لا يكون قابلا للطعن تمييزا، وتدخل في هذا المفهوم الدعاوى المتفرعة كمثل الدعوى الراهنة المتعلقة بطلب ابطال قرار صادر في دعوى ازالة الشيوع وتخضع لاحكامه، فلا يكون هذا القرار قابلا للطعن تمييزا ويرد استدعاء التمييز شكلا.
Cited