Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2018

Court
تمييز مدني
Number
73/2018
Date
31/05/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان الدعوى الرامية الى ابطال عقد البيع المسجل في السجل العقاري بسبب الخداع، هي دعوى مختلطة شخصية وعينية، وان هذين الشقين متلازمان، ويتراءى الحق العيني من وراء الحق الشخصي، فتكون كل من محكمة وجود العقار او محكمة محل اقامة المدعى عليها صالحتين استنادا لاحكام المواد 16 و99 و98 اصول المحاكمات المدنية، ما يقتضي معه نقض القرار الاستئنافي لجهة قضائه بصلاحية محكمة وجود العقار فقط.

كما رأت بان تحديد مقام الجهة المخاصمة هي مسألة واقعية لا تدخل حيز تمحيص المحكمة العليا. وقضت بنقض القرار برمته لفقدانه الاساس القانوني بما قضى به من عدم صفة للمدعي للطعن في صحة تبليغ المدعى عليها، من دون بيان النص القانوني الذي استندت اليه في هذا الصدد، سندا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت المحكمة ايضا في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، بابرام الحكم الابتدائي بما قضى به في اعتباره الدعوى مختلطة، ورأت ان محل العمل لا يعتبر لوحده محل اقامة بل يجب توافر عناصر اخرى لتحديده، ما يقتضي معه رد الاستئناف وابرام الحكم الابتدائي في النتيجة التي وصل اليها لجهة محل الاقامة.

Cited

Texts it relies on