Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2018

Court
تمييز مدني
Number
10/2018
Date
29/03/2018
President
عفيف الحكيم
Members
فياض، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه في عقد التمثيل التجاري موضوع الدعوى الراهنة، كان يتوجب على الموكل مالك العلامة التجارية ان يتبع مسارا قانونيا تجاه الوكيل، اذ انه بعد مرور حوالي خمسين عاما من التعامل التجاري، يتعين عليه ان يعلم الوكيل بطلباته وبمهلة تنفيذها، وفي حال عدم القيام بذلك يتخذ موقفا قانونيا يجيز بعد ذلك للقضاء مراقبة صحة وملاءمة هذه الاسباب المتذرع بها لفسخ العقد.

وتوصلت المحكمة الى ان فسخ العقد المبرم اساسا لمصلحة الفريقين غير مسند الى سبب مشروع، وان قيام الموكل بحل العقد بارادته المنفردة يتصف بالخاطىء والمتعسف، وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34، وانه على المحكمة ان تحدد الضرر والتعويض المتوجب بالنظر الى الخسارة الفعلية والربح الفائت من جراء الفسخ التعسفي لعقد التمثيل التجاري، وان الارباح المصرح بها لغايات ضريبية لا تعدو كونها وسيلة اثبات عادية يمكن دحضها بالدليل العكسي. وان محكمة الاستئناف بذهابها وفاقا لما تقدم، لا تكون قد خالفت المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34، ولا شوهت مستندا صريحا في الملف، بل مارست حقها في استثبات الربح الحقيقي، وتوصلت بالنتيجة الى تحديد التعويض الملائم في اطار ممارستها لسلطتها في تقدير وتقييم عناصر الاثبات لتحديد الضرر الحقيقي.

Cited

Texts it relies on