Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ابو نقول، ناصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا سيما المادة 50 من قانون العمل، معتبرة ان المميز تقدم بهذه الدعوى طالبا الزام المميزة بان تسدد له تعويضا عن صرفه تعسفيا من العمل سندا لاحكام المادة 50 من قانون العمل، وان مجلس العمل التحكيمي بحث في شروط هذه المادة الشكلية والشروط المتعلقة في الاساس، وانتهى بنتيجة التحقيقات التي اجراها الى اعتبار الصرف التعسفي حاصلا فعلا، وبالتالي يكون المجلس قد فصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه من دون اي مخالفة لمعناها.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاثبات، ولا سيما المادة 132 اصول المحاكمات المدنية، معتبرا ان هذا الاخير قام بتمحيص الادلة وفقا لسلطة التقدير المعطاة له، ولم يقم بقلب عبء الاثبات كما تدعي المميزة، بل هو تثبت اولا من حصول واقعة الصرف التي يدعي بها المميز، ومن ثم اعتبر ان الصرف تم لسبب غير مقبول لان المميزة لم تتمكن من اثبات عدم اهليته للقيام بعمله.
وتوصلت المحكمة الى رد الاسباب التمييزية المبنية على تشويه الوقائع والمستندات، معتبرة ان مجمل الوقائع والمستندات التي استند اليها القرار المطعون فيه قد اوردها وفقا لمعناها الحقيقي، وليس بشكل مغاير لحقيقتها الثابتة.
Cited