Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2018

Court
تمييز مدني
Number
49/2018
Date
29/03/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، ولا سيما المادة 624 موجبات وعقود، حين قضى بان عناصر اجارة العمل او الخدمة غير متوافرة، وبالتالي لا توجد تبعية قانونية بين الفريقين، معتبرة ان مجلس العمل التحكيمي قد استثبت الوقائع بسلطانه المطلق، وتوصل بموجب تعليل كاف الى نفي رابطة التبعية القانونية، وهو بالتالي قد احسن تفسير وتطبيق المادة 624 موجبات وعقود.

وبعدما تبين بان مجلس العمل التحكيمي غير مختص للنظر بالدعوى، ترد الاسباب التمييزية كافة ويبرم القرار المميز.

Cited

Texts it relies on