Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2018

Court
تمييز مدني
Number
48/2018
Date
29/03/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، سركيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة بهدف اشراكه في سماع الحكم، سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت ان طلبات المدعية المميز بوجهها هي طلبات غير متلازمة مع طلبات المقرر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي حكم له بها امام مجلس العمل التحكيمي بمواجهة المدعى عليه المميز حصرا، ولا تستدعي الضمان من قبل المقرر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبالتالي ردت المحكمة طلبات المقرر ادخاله، وحفظت حقه بالمطالبة بما يعتبره من حقوقه. كما ردت الادعاء المقابل المقدم من المميز المدعى عليه المتعلق برد طلب الادخال شكلا، ورد طلب الصندوق شكلا واساسا، واجراء المقاصة، معتبرة ان الطلبات الجديدة لا تقبل امام محكمة التمييز لاول مرة.

Cited

Texts it relies on