Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2018

Court
تمييز مدني
Number
42/2018
Date
20/03/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، سركيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يوجد علاقة عمل بين المميزة المؤسسة وبين المميز بوجهه موزع جرائد المؤسسة، سندا للمادة 624 موجبات وعقود، وذلك بسبب توافر العناصر التالية: العمل والاجر والتبعية القانونية، وان عدم وجود عقد خطي بين الطرفين وتغيب المميز بوجهه استثنائيا عن العمل لفترة قصيرة لاسباب قاهرة، واحلال قريبا له مكانه لا يغير بشيء من قناعة هذه المحكمة لجهة توصيف العقد كعقد عمل. وان عدم قيام المميزة بتسجيل المميز بوجهه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يحول دون اعتبار العقد عقد عمل طالما ان عناصره متحققة. واعلنت اختصاصها للبت بالدعوى.

ردت المحكمة طلب المميز بوجهه التعويض عن الصرف التعسفي، لانه من الثابت مثابرة المميزة على دفع ما كان المميز بوجهه يقبضه مدة طويلة من الزمن جاوزت السنة والنصف بعد فسخ العقد معه، وذلك بمثابة تعويض له عن فسخ العقد، مما يعكس حسن نيتها تجاهه. ان تصرف المميزة على هذا النحو لا ينعكس على مسألة المطالبة بتعويض الانذار المسألة المرتبطة بمخالفة الفقرة ج من المادة 50 عمل. وتوصلت المحكمة الى الزام المميزة بدفع تعويض الى المميز بوجهه يعادل بدل اجر مدة الانذار المفروضة عليه قانونا.

وقضت المحكمة بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة الراهنة بهدف اشراكه في سماع الحكم، عملا بالمادة 38 اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت ان طلبات المدعي المميز بوجهه هي طلبات غير متلازمة مع طلبات المقرر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضوع لائحته الوحيدة التي ابرزها امام مجلس العمل التحكيمي، والتي حكم له بها امام هذا المجلس بمواجهة المدعى عليه المميز حصرا، وهي طلبات لا تستدعي الضمان من قبل المقرر ادخاله، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي ردت طلبات المقرر ادخاله وحفظت حقه بالمطالبة بما يعتبره من حقوقه.

Cited

Texts it relies on