Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2018

Court
تمييز مدني
Number
41/2018
Date
15/03/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار المميز الذي اعتبر انه من غير المنازع فيه ان لهيئة اوجيرو نظاما قانونيا يميزها عن باقي مؤسسات القطاع العام، وقد عدلت المادة 50 من نظام المستخدمين لديها اعتبارا من 1/1/2008 بموجب القرار رقم 2008/25. هذا القرار اوضح فئة المستخدمين الذين يستفيدون منه، وان المدعي غير مشمول به لسبق قبضه تعويض نهاية الخدمة عند بلوغه السن القانونية عام 2000. ولم يتعرض هذا القرار المميز بأي وصف لقرار هيئة اوجيرو لجهة انه قرار اختياري او اعلاني، وان المدعي لم يثبت او يدلي بابطال هذا القرار من المرجع المختص او صدور قرار معدل له، وان القرار رقم 2008/25 معمول به بالكامل. وبالتالي ردت المحكمة الاسباب التمييزية المقدمة من المميز، والمبنية على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، وفقدانه الاساس القانوني وتشويهه المستندات.