Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2018

Court
تمييز مدني
Number
25/2018
Date
12/03/2018
President
حان فهد
Members
سماحة، طرزي، زودة، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار، عيد
Source
Lebanese University

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز عدم قبول المراجعة الراهنة بالاستناد الى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين، معتبرة ان هذا الطريق من الطعن هي طريق استثنائية يلجأ اليه عند استنفاذ الخصوم لسائر طرق الطعن الاخرى، بحيث يتناول الطعن حكما قضائيا يحوز على الصفة المبرمة. وان القرارين موضوعي المراجعة الراهنة صادران عن رئيس دائرة التنفيذ، ولا يحوزان على صفة القرار القضائي المبرم الذي يمكن ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين امام هذه الهيئة، ولا سيما ان المعاملة التنفيذية والقرارات المتخذة ضمنها تبقى قابلة للطعن وفقا للاصول القانونية التي ترعاهما.

وتوصلت المحكمة الى الحكم على المدعية بتعويض للمدعى عليها سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية وتغريمها.

Cited

Texts it relies on