Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2018
- Date
- 12/03/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عيد، طرزي، زودة، فواز، الحكيم، الحجار، الحركة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان ادلاءات المعترض لجهة مخالفة القرار المعترض عليه قرار وقف المحاكمة، واستئخار النظر في الدعوى الذي اتخذته، اي مخالفة احكام المادة 206 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، هي ادلاءات خارجة على رقابتها كونها لا تتعلق بالسببين المنصوص عليهما حصرا في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، واللذان تنظر هذه الهيئة في الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية المسند حصرا اليهما، وليس المسند الى السبب المتعلق بمخالفة نصوص قانونية كما في القضية الراهنة. وتوصلت الهيئة الى تغريم المعترض لتعسفه في استعمال حق التقاضي.
Cited