Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2018
- Date
- 12/03/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- زودة، فواز، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان ادلاءات الجهة المعترضة تتعلق بالدفع بانتفاء صفة المعترض بوجهها ومصلحتها لتقديم دعوى اثبات نسب ابنها، وهي تشكل دفوعا بعدم القبول، وادلاءاتها لجهة مخالفة القرار المعترض عليه لقواعد الاثبات، ومخالفة اصول الشرع وتشويه الواقع والحقيقة والقانون والشرع، لا تخضع لرقابتها كونها تخرج على السببين المنصوص عليهما حصرا في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، واللذان تنظر هذه الهيئة في الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية المسند حصرا اليهما.
وتوصلت الهيئة الى رد الاعتراض اساسا.
Cited