Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2018

Court
تمييز مدني
Number
19/2018
Date
12/03/2018
President
جوزف سماحة
Members
زودة، فواز، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان ادلاءات الجهة المعترضة تتعلق بالدفع بانتفاء صفة المعترض بوجهها ومصلحتها لتقديم دعوى اثبات نسب ابنها، وهي تشكل دفوعا بعدم القبول، وادلاءاتها لجهة مخالفة القرار المعترض عليه لقواعد الاثبات، ومخالفة اصول الشرع وتشويه الواقع والحقيقة والقانون والشرع، لا تخضع لرقابتها كونها تخرج على السببين المنصوص عليهما حصرا في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، واللذان تنظر هذه الهيئة في الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية المسند حصرا اليهما.

وتوصلت الهيئة الى رد الاعتراض اساسا.

Cited

Texts it relies on