Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2018

Court
تمييز مدني
Number
12/2018
Date
29/03/2018
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بعلبك الناظر بقضايا الاحوال الشخصية، والقاضي بقيد المميز ضدهم على خانة والدهم بعد ثبوت انه الوالد البيولوجي لهم بفحص الحمض النووي الوراثي.