Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
93/2018
Date
22/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بعد قبول الاستدعاء التمييزي شكلا ورد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان اخذ محكمة الجنايات بافادة احد المتهمين من دون افادة اخرى يدخل في اطار سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع والادلة شرط عدم التشويه ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

كما وان فقدان الاساس القانوني يستوجب ان تكون الوقائع متناقضة مع الاسباب القانونية الا ان هذا الامر غير متوفر في القضية حيث عللت محكمة الجنايات عدم اخذها بافادة المتهم في التحقيق الاولي باسهام المميز ضده في الجرم كونه من قبيل العطف الجرمي غير المعزز بأي دليل.