Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بعد قبول الاستدعاء التمييزي شكلا ورد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان اخذ محكمة الجنايات بافادة احد المتهمين من دون افادة اخرى يدخل في اطار سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع والادلة شرط عدم التشويه ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
كما وان فقدان الاساس القانوني يستوجب ان تكون الوقائع متناقضة مع الاسباب القانونية الا ان هذا الامر غير متوفر في القضية حيث عللت محكمة الجنايات عدم اخذها بافادة المتهم في التحقيق الاولي باسهام المميز ضده في الجرم كونه من قبيل العطف الجرمي غير المعزز بأي دليل.