Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
69/2018
Date
08/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية رد استدعاء التمييز شكلا على الرغم من توافر الشرط الشكلي الخاص بسبب اختلاف الوصف القانوني بين قرار قاضي التحقيق بالظن بالمميز بجنحة المادة 564 عقوبات وبين قرار الهيئة الاتهامية القاضي بمنع المحاكمة عنهع لان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت حصرا للمدعي الشخصي ان يطعن تمييزا بالقرار الاتهامي عند منع المحاكمة عن المدعى عليه وعند عدم قبول دعواه الشخصية لانتفاء صفة الامر الذي لم يتوفر في الطعن المقدم من المميز.

وقضت برد التمييز ضد احد الحكوم عليهم بعدما اصبح قرار منع المحاكمة مبرما بعدم الطعن به تمييزا ضمن المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on