Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
45/2018
Date
06/02/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة توافر عناصر تجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات بعدما اعتبرت ان محكمة الجنايات قد مارست حقها في تقدير الادلة والوقائع لتوفير قناعتها كمحكمة اساس ولا يعود للمحكمة العليا ان تمارس الرقابة عليها لهذه الجهة. كما وان محكمة الجنايات قد ارتكزت على اسباب واقعية وفندت تعليلها في الحكم المطعون فيه للتوصل الى اعتبار المميز مروجا للمخدرات فلا يكون حكمها فاقدا للاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on