Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
44/2018
Date
14/03/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه سندا للفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته احكام المادة 159 مخدرات لانه قضى بتغريم المميز بغرامة حبس يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ليرة منها عند عدم الدفع في حين ان المادة 156 من قانون المخدرات 98/673 وتحت عنوان "الاكراه البدني" نصت على ان تستبدل الغرامة عند عدم تسديدها بيوم واحد عن كل 25 الف ليرة لبنانية وليس عن كل 10,000 ل.ل.

Cited

Texts it relies on