Civil Court of Appeal 06/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 39 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 39/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الدعوى شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 463 موجبات وعقود، بحيث لم يثبت المستأنف قيامه بتسليم الشقة المباعة صالحة للانتفاع بها قبل تاريخ عقد البيع الممسوح الذي يعتبر تاريخ التسليم الفعلي للشقة، ومنطلقا للمهلة المنصوص عليها في المادة 463 موجبات وعقود. كما قضت بان قيام المدعية ببعض الاعمال لصيانة الشقة ومنعا لحصول النش فيها، لا يشكل تنازلا منها عن حقها في ضمان العيوب في الشقة المبيعة، اذ لا بد من ان يكون هذا التنازل واضحا وصريحا كأن يذكر في متن عقد البيع او في اتفاق لاحق، الامر غير الحاصل.
وقضت المحكمة كذلك بان الاعمال التي قامت بها المدعية داخل الشقة او على السطح لم تشكل سببا للعيوب الحاصلة في الشقة كما ورد في تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمة. ان تحديد الحكم المستأنف لمقدار النقص في قيمة الشقة واقع في محله القانوني السليم، استنادا الى تقرير الخبير الملحق بتحديد الانعكاس السلبي للعيوب على قيمة الشقة. ولم يخالف الحكم المستأنف المادة 453 موجبات وعقود لجهة تخفيض الثمن، لان تحديد الفرق بين قيمة الشقة بدون عيوب وقيمتها بعد حصول العيوب، يتم بالاستناد الى تقدير قيمة الشقة الفعلية، وليس بالضرورة ان يكون الثمن الوارد في العقد يعكس قيمة المبيع الفعلية. وبالتالي فان ما اعتمده الخبير من تحديد قيمة المتر المربع للشقة هو في محله القانوني، ما قضى الى تصديق الحكم المستأنف.
Cited