Civil Court of Appeal 16/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 9 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 9/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد دعوى ازالة الشيوع شكلا بحيث انه من الثابت بان المستأنف قد تقدم بدعوى بوجه المستأنف عليها مطالبا فيها بابطال عقد البيع الممسوح كونه يخفي هبة، وابطال هبة 1200 سهم لعلة الجحود، والزام المستأنف عليها بتسجيل تلك الحصة على اسمه في السجل العقاري. والقاضي المنفرد بعد احالة الدعوى اليه اصدر قراره باعلان صورية عقد البيع الممسوح في الشقة المتعلق بحصة المدعى عليها باعتباره يخفي هبة، والحكم بابطال تلك الهبة لعلة الجحود، والزام المستأنف عليها بتسجيل الحصة المذكورة على اسم المستأنف. وهذا الحكم قد اكتسب الصفة المبرمة، وبابرامه تنتفي صفة المستأنف عليها لتقديم دعوى ازالة الشيوع.