Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
3/2018
Date
11/01/2018
President
جورج حرب
Members
حرفوش، عاكوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المدعى عليها والمطلوب ادخاله من التمديد القانوني لعقد الايجار، والزامهم باخلاء وتسديد بدل المثل للجهة المدعية. والانذار بالدفع قد بلغ بشكل صحيح طالما ان المستأنفين يشغلان المأجور بصورة قانونية، والمستأنف الذي تبلغ الانذار كان يحضر جلسات المحاكمة، وجرى استجوابه والاستماع اليه من قبل المحكمة ومن قبل الخبير، ولم تظهر عليه اية مظاهر تشير الى ان ادراكه منقوص او انه يشكو من مشكلة نفسية.