Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
153/2018
Date
03/04/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان اختصار الادلة المساقة بحق مستدعي النقض في الحكم المطعون فيه على العطف الجرمي المسند الى اقوال المحكوم عليهم، وغير المعزز باي دليل آخر، يجعل من الحكم المشار اليه مستوجبا النقض لمخالفته قواعد واحكام الاثبات، ولا سيما المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر ان افادة احد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة، لا تشكل دليلا كافيا في الاثبات، انما يعود تقديرها للقاضي في ضوء ما توافر له من ادلة. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on