Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- منيمنة، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان الحكم المطعون فيه لم يناقش ولم يبت لا سلبا ولا ايجابا بالمستند الذي ابرزه المستدعي في الجلسة الاخيرة، اثباتا لعدم تواجده في لبنان بتاريخ حصول الفعلين الجرميين موضوع الدعوى. ان المحكمة بذلك تكون قد اغفلت البت باحد اسباب الدفاع المدلى بها من المستدعي، وتوصلت الى نقض الحكم المطعون فيه سندا للفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited