Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
150/2018
Date
03/04/2018
President
جمال حجار
Members
منيمنة، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان الحكم المطعون فيه لم يناقش ولم يبت لا سلبا ولا ايجابا بالمستند الذي ابرزه المستدعي في الجلسة الاخيرة، اثباتا لعدم تواجده في لبنان بتاريخ حصول الفعلين الجرميين موضوع الدعوى. ان المحكمة بذلك تكون قد اغفلت البت باحد اسباب الدفاع المدلى بها من المستدعي، وتوصلت الى نقض الحكم المطعون فيه سندا للفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on