Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان اقتصار الادلة المساقة بحق مستدعي النقض في الحكم المطعون فيه على العطف الجرمي المسند الى اقوال المحكوم عليه، من دون تعزيزه بأي دليل آخر، يجعل من الحكم المشار اليه مستوجبا النقض لمخالفته قواعد واحكام الاثبات المنصوص عليها في المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.
Cited